كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٧

تغيرت بنفسه، او طفله او عبده، او دابته. وان من قبل الله كاذهاب سيل، او او ظالم بعض بناء، او شجر خير في اخذها بكل الثمن ريح،

وفي الترك، وان بزيادة من ذاتها فللشفيع. وله بلا قيمة لهما ايضا ان كانت من مشتريها كأن غرس فيها، أو بنى ان كان الغرس والنقض منها لا بعناء لازم. وان من غيره اخرجه بعد اخد الشفيع لها، او يتركاه فيها بقيمته. وان غرس بها غصونا، او عيدانا فللشفيع مطلقا. وعليه قيمتها للمشتري ان ادخلها من، وان اخرج منها نقضا او فسيلا فيناه، او غرسه بارضه لزمه خارج رده الموضعه وحفظه حتى يستغني. وماهلك قبل استغنائه لزمه قيمته للشفيع. وان احدث مشتر زرعا في الارض ثم اخذها شفيع قبل ادراكه فهو له. وللمشتري بذره. والمختار انه له بلا قيمة وقد سهل الشرع فيه لا كغيره. وكذا ان اخذها بعد ادراكه وما بها الشراء من زرع فلشفيعها الا يوم ان ادرك قبل ان يشفع فللمشتري بقيمته الشراء

يوم

خاتمة

-

ان قال بائع بعت بمائة والمشترى دعاوي الشفعة

بخمسين وثبت قول البائع بعدول شفع المبيع شفيعه بمائة، لا بما اقر به المشتري عند الاكثر. ويقبل قوله مع يمينه في كمية الثمن ونوعه أن

اختلف مع الشفيع ولا بيان له

-

وان بخبر ـ. فان حلف على دعواه خير

الشفيع في الأخذ، او الترك. وياخذه بما اقر به ان لم يحلفه. وان قال لمشتريه اشتريت وجحدت بين، لا بخبر بعد جحد: فان لم يكن حلف

647