كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٣

دول

المسائل المستطردة في غير بابها او كتابها [1]

النكاح

خصوصيات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

حد من تعمد نكاح محرمته، او تسريها ظهورا و كتمانا

شهادة الزنا تخالف سائر الشهادات

اختلاف الطرفين في الاجارة كالنكاح

زكاة الصداق العاجل وان لم يقبض

319

322

330

338

341

إسقاط الزوج زكاة الصداق العاجل ان كان عينا. وكذا حكم الدين العاجل 341 حكم السرية الحامل من سيدها يتوقف على وضع مولودها حيا، اوميتا 341

لا تؤدى الزكاة على الصداق المرجوع لقيمة ولا يسقط حتى يقوم

:

342

بثلاثة عقول عند حاكم ياتي بهم الزوج. وكذا من لزمه الحق متى ينصب الحاكم الخصومة، ومتى يحكم. ومتى ينصب في قسمة رجل عرفه 343 الحكم بين مدعية صداقا وبين منكره. وكذا مدع تسمية في اجرة

344

1 نظرا لكثرة استطرادات المصنف رحمه الله وقل أن يخلو منها باب فضلا عن كتاب فقد اكتفيت بسوق طائفة منها ولم استقصها استقصاء. فمعذرة