كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٤

الحكم في مدعية مساً ببغي من رجل في الظهور والكتمان

344

الهبة المعلقة والهبة على طلاق الضرة

345

يجزئ الزوجة الخبر متى اصدقها في اصل ثم اقتسما ثم جحد ذلك. 345

ويجزئ الخبر ولدا في هبة وقسمة مع والده أن جحد ورثته.

وكذلك في البيع له ايضا.

الحكم في دعاوي القسمة والهبة والبيع. وفى استيفاء المدعى

وفي متعة، أو أجير بذى عمل

لزم عقد مأمور ومستخلف بعد نزع ـ لا بعلم ـ في نكاح

وطلاق وعتق وفي مبايعة

"

345

346

347

عصيان من يستخدم عبد غيره بلا اذن ربه

إرث احد الزوجين اذا اعترف صاحبه بالزنا، لا ان يين عليه.

الترخيص في استخدام قائل: انا معتق: وبيعه وشراءه

واجارته ان لم يعلم اصل رقيته

النهي عن اكل ذبيحة العنين وجوازها من مجبوب ومستأصل

بحديد، و قبول شهادتهم بالعدالة.

347

353

364

371

جبر الحاكم على نفقة الاولياء والعبيد بالضرب، و في الحيوان بالحبس 380

توقيف حكم السرية - اذا مات عنها سيدها وهي حامل كقتل وجرح وقذف وزنى مما تختلف فيه الحرة والامة - الى الوضع 387

من اين تخرج قيمة السرية اذا خرجت حرة بموت سيدها

388