كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٨

المرأة تستحق المهر بالدخول وان كان النكاح باطلا

•

الاسلام يقطع العصمة بين الزوجين في حينه اذا كانا، او احدهما مشركا.

لا يبطل ارثا جنون حادث بعد نكاح.

المكاتب حر

•

عندنا وان لم يؤد (انظر تعليقنا ص 359).

الولد يلحق الزوج بادنى شيء ولو لم يصح العقد اذا لم يتعمد الزنا.

لاعناء بين الزوجين عند الزواج فهما كالشريكين المتفاوضين الا ان يقر به. احدهما للآخر فيحكم له به عند الجميع.

اختيار الزوجة نفسها ليس بطلاق.

لاشغار في الاماء

• كل يمين منعت جماعا فهي ايلاء

• الفداء ليس يطلاق ولو فاداها عشرا. (انظر تعليقنا ص:423).

لا ايلا ولا ظهار ولاطلاق قبل نكاح

الطلاق يهدم الزوج يهدم الطلاق واحدا، أو اثنين أو ثلاثة - لا الايلاء - عندنا.

الايلاء، والايلاء لا يهدم الطلاق (انظر معناه ص 461).

المظاهر لا يرى من زوجته ظهرا ولا بطنا حتى يكفر.

• حكم الرقيق لسيده لا لوليه ولوكان حرا.

الرد بالعيب فرقة لا طلاق.

•

الرد والامساك الى المعقود عليه، لا الى العاقد

• لاتباع السرية قبل استبراء

• لا يقبل في فقد غير الأمناء