كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٩

اللبن تابع للحرية والاسلام.

لا يكون تحريم الحلال يمينا الا في النساء

السرية حرة اجماعا اذا توفي سيدها وتركها حاملا فوضعت حيا.

الامة كالحرة في فقد وحيض ونفاس - قيل ـ وايلاء.

الخلوة توجب العدة والصداق الكامل.

كل نكاح فاسد يثبت فيه النسب الا في اوجه ثلاثة: من تزوج امراة

فسبقه اليها المعتدي أي ومسها قبل ان تعتد ـ ورجل تزوج في العدة

-

ومن طلق امراته قبل المس وراجعها على ذلك ..

لا فداء ولا قبول ولا طلاق لطفل. او مجنون وان، بخليفه أو ولي. . كل امراة لا ترث زوجها فعدتها للوفاة ثلاثة قروه ان كانت تحيض وثلاثة اشهر ان كان آيسة، أو صغيرة.

-

الكلام النفسي لا يثبت به يمين ولا طلاق ولا رجعة لا في الظاهر ولا في الباطن على القول المعتمد.

• لا ظهار ولا ايلاء في السراري: (لقوله تعالى والذين يظهرون من نسائهم: والنساء خاصة بالحرائر).

التعريض في الخطبة لا يسوغ الا للتي لا ري. يملك المطلق رجعتها، او

المتوفى عنها زوجها.

لا يعتد بنكاح المشركين ان لم يقع ماس،

لا طلاق بعد قبول الفداء. ولا فداء بعد ثلاث.

لا ترد الزوجة ما اكلت من غلة وربح ـ وان كثر ـ في الفداء (والخراج بالضمان)