الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٦• تاجيل الرهن يتبع تاجيل المال الا ترى اذا ارتحن لاجل كذا كان رهنا باليد)
ولا يباع عنده وينفسخ اذا حل).
لا شفعة لجار دار اذا كان غائبا الا اذا كان طريقهما واحدا (لقوله [ص] جار
الدار احق بشفعة داره ينتظر بها وان كان غائبا - اذا كان طريقهما واحدا). . لا شفعة في المنتقلات والعبيد والحيوان الا ان تكون تابعة في المبيع يصح لشريك ان يبيع حتى يؤذن شريكه: فان شاء اخذ. وان شاء
لا
ترك. فان باع ولم يؤذنه فهو احق به.
اذا اذن الشفيع للبائع قبل البيع فلا شفعة له.
لا شفعة في كراء اصل. اذا كرى شريك نصيبه لحد فلا يشفع شريكه في الكراء)
لا شفعة الا في البيع وحده، لا شفعة في صداق، ولا في اجارة، ولا في
هبة ولا في غير ذلك.
•
٦٩٣ / ١٬١٤٩
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.