كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٥

•

الرهن لا يحرم

حلالا

في حق الغير كالبيع.

ه من ارتهن امة فتسراها دفع عنه الحد بالشبهة.

القول قول من كان الشيء بيده ـ وان بغصب. مع يميته

• لا يصح لراهن في رهنه بيع ولا هبة ولا اصداق، او كراء ولا قسمة ان لايه

شورك فيه لانه معقول بحق المرتهن

• كل ما يهلك الرهن بتركه اذا فعله مرتهنه من ماله ادر که علي راهنه ان امتنع،

او غاب الخطأ

في الاموال والانفس لا يزيل ضمانا.

تجزيء محاللة الامين فيما بيده كوديعة، او عارية، أو مضاربة، اومال بخلافة

—

لمفسد في ذلك المال

الارض التي لم يعرف لها رب او ايس منه] هي للحاضر من الفقراء

لاسهم فيها للغائب ولا ينتظر مجيئه

البلاد اذا خربت و درست حتى لا يقف احد على ماله فيها شيعت بين القبيل

واشترك في خارج من ارضها واصولها الذكور البلغ

• كل ما جاز لاحد ان يبيعه من ماله، أو مال من استخلف عليه، او كان

بيده على بيع جاز توكيله عليه

• نماء الأجرة وغلتها ونفعها وجنايتها واحكامها ان كانت رقيقا

الدخول

-

للمستأجر

ما عقد بقول لا ينفسخ الابه.

:

-

وبعده شريكان يقدر العمل.

ما للمرتهن فعله قبل الرهن بحق لا يمنع منه بعده.

-

قبل