الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣لازم، او كل ما اخرجه من ماله لا بعوض: كهبة، أو ابراء من تباعة له على احد او صدقة ان مات في مرض أوصى فيه فمن الثلث ان كان لا لوارث؟ وجاز فعله فيه مطلقا ان بريء، اوان اعطى ماله لاجنبي فيه فله رد ما يرد الوارث
والاقرب بعد برءه. والثلثين ان اعطاه للاقرب، والكل ان كان للوارث (خلاف) وما تحمل به في مرضه: فهل من الكل؟ أو من الثلث؟ (قولان) وان تحمل حكم تصرفاته لوارث، أو عليه فثالثها جاز ان له، لا ان عليه. وان اذن لمنتفع من ماله في في المرض
وقضاء دين
مرض او نفذ من وصاياه، او اعطى على نفسه للفقراء وكل ما اذهب منه منه في آخرته جاز على قول ولا ينظر الى الثلث، ولا يتهـ وله مبايعة له، أو عليه ان لم يستغل، أو يسترخص. وان كان ذلك باحدهما ومات منع ان كان لوارث. وجاز ثلث فما دون ان كان لغيره، ويرد، وغير مكيل (1)، او موزون بقيمة، واصل بتسمية. وان ذهب من يد مشتر، أو بائع ضمن ما فوق الثلث. وفيل يرد على الوارث ما زاد عليه بتقويم وان لم يذهب. وجوزت مبايعته مطلقا لوارث، أو غيره. والجائز من الثاث من لزم الفراش ويعاد ورجعت حوائجه الى غيره، وكذا كل حال خيف منها: موت كحامل ضربها طلق، ومحدود ناله الم الضرب وغاز عند طيران الجيوش، وراكب سفينة دخلها عطب، وملزم بقود عند حضور امر القتل. قيل والحبلى اذا تبين حملها، أو استهل شهرها، وصاحب السفينة مطلقا، وذي جرح يتوهم منه موت، ومن طرده
فعله
مريد
قتله
1) يعني: ويرد للوارث المكيل والموزون بالكيل والوزن، و غير المكيل
والموزون بالمثل ان امكن والا فبقيمة
اه
من يجوز فعله
من الثلث
727