كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢

متى تجب؟

رجع اليه ان لم يعرف له مصرف، وان قصده بوجوه تلزمه بينه وبين ربه على الاصح. لوجوبها له بقوله سبحانه وتعالى: (كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت) الآية: ان ترك خيرا أي مالا كثيرا عند بعض: وهل حده الف درهم فاكثر؟ أو سبع مائة؟ أو خمس مائة؟ أو الكثير الفاضل عن العيال لما حكي عن عائشة رضي الله عنها في قولها لسائلها عن ذلك: كم مالك؟ فقال ثلاثون الف درهم، وكم عيالك؟ فقال اربعة، فقالت هذا يسير اتركه لعيالك يسير اتركه لعيالك، وانما قال: ان ترك خيرا وهو المال الكثير (خلاف). وعندنا مالا مطلقا. ولا يحل تبديل عما اوصي هالك لولي، او خليفة وان في قسمة حقوق. او كاتب يتغيير كتابة، بما ذا يوصي؟ او شاهد في شهاده، او كتمها. ولزمه الايصاء بزكاة، او حج، او صوم، او عتق ان لزمه. وبكفارات، وانتصال، واحتياط. وبكل تباعة وان بمعاملة لم يشهد عليها، أو بخلافة عن وصية او واجب على موروث وان معدما - اذهو توبة وفرض. قيل ولا يصح له ان يأمر، او

-

به

له

من تجوز وصيته

يستخلف من يوصي

باب

صح ايصاء مراهق كبالغ وان عبدا باذن ربه

ومن لا تجوز او مشركا، او سكرانا اذا عقل، او في مرض اتفاقاً، وهل منع المريض

من غير ما قال الله «من بعد وصية يوصي بها، او دين» فان باع، او

<=.

وهب

فلوارثه أن يتم، أو ينقض، ويرد الثمن أن قبضه، او قيمة ما قضاه بحق،

726