الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٥او اخذ منه محلهما، أو منعا، لا بالوارث فيها، أو في بعضها لم يكن له بعد العشرة شيء، وقيل: ان لم يعين التالية لموته فله فيما بعدها. ولاخلاف ان عين. وان اوصى بما ذكرنا لا بتأجيل منع. وجوز بالنظر الى الثلث والنزول فيه مع الوصايا ان كانت (1). وكذا ان اجل واحاط ما اوصى به بماله لا يجاوز الثلث وينزل فيه معها. ولا يصح لتارك وارث ايصاء باكثر منه ان لم يجزه اجماعا، والخلف فيما دونه: فقيل بالربع، وقيل
•
(1) يرى المجيز ان المنفعة تملك كما يملك العين بل هي المقصودة منه بالذات. وهذه المنفعة ولو لم توجد بعد لكن تعلقت الوصية لوجودها اما المانع فيرى أن المنفعة معدومة. والمعدوم لا يملك. فاذا اوصى بها فكانما اوصى بمال الغير ضرورة انها تحصل بعد وفاة الموصي عندما العين ملكا يصبح للغير. وقد الجواز شارح النيل رحمه الله مستدلا بالعمرى والرقبى. ومهما كان الامر فالقول بالجواز اوسع صدرا في باب المعاملات وتيسيرها وأوفق بالحياة وانتظام سيرها.
هذا وقد اختلف المجيزون اختلافا كثيرا في التفاصيل: هل من يملك سكنى دار يملك استغلالها؟ منعم من اجاز ومنهم من منع بخلاف من يملك الاستغلال فان له أن يسكن. ويختلف حق السكنى ايضا باختلاف الدار سعة وضيقا وباختلاف الساكن واحدا أو متعددا، ذكورا كلهم، او اناثا كلهن، او مختلطين، محارم، او غير محارم. تمكنهم المهايأة الزمانية والمكانية، او الزمانية فقط. الى غير ذلك كما فرقوا بين من يوصي بغلة البستان ومن يوصي بثمرته مطلقا ومقيدا كما تراه
729