الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٦من تجوز له
الوصية ومن لا
تجوز
بالخمس. والمأخوذ به الثلث. وهل تصح اجازة الوارث لموروثه ايضا
باكثر منه ولا رد بعد موته؟ اولا؟ (قولان)
باب. جاز الايصاء الموحد، لاوارث، او عبده، ولا
قاتل، أو عبده، ولا لعبد الموصي. وفي جوازها لوالديه ان لم يرثاه، او
مفصلا في الجدول الآتي: الفرق بين الايصاء بالغلة والايصاء بالثمرة
المنفعة
صفتها
حكمها
غلة البستان | وسواء نص على الابد، او مدة حياة ينتفع الموصى له بالعين الموصى بمنفعتها طول حياته فاذامات رجعت
الموصى له، او اطلق
المنفعة لمالك العين
حدد مدة خالية من التاريخ كثلاث ينتفع بالعين عقب وفاة الموصي
سنين مثلا
تلك المدة.
مؤرخة بتاريخ معلوم كان يبتدئ ينتفع بالعين عقب موت الموصي
من تاريخ كذا ومات الموصي تلك المدة.
قبل حلول المدة
مؤرخة بتاريخ معلوم كذلك ومات له حق الانتفاع فيما بقي.
الموصي خلال المدة
مؤرخة بتاريخ معلوم كذلك ومات | بطلت الوصية
الموصي
بعد المدة
730