كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٩

والسبعة لما تصيبه بها خارجاً، ولداخل صيفاً كالثلاثة به خارجاً. والأربعون لجلال ابل وشارب خمر، وعشرون البقرة، وعشرة لشاة، وستة لنعامة، وخمسة الطاوس، وثلاثة لدجاجة، ويوم ونصف الحمامة، وسنة لمدفن سقط ومعطن ابل،

الجلال

والحصير وجلود شرك. وقيل مطلقاً. وذلك منهم استحسان والأصل زوال المين. والدباغ المزيل ما اعتيد الدبغ به وان تمرا، أوتينا، أو رماناً قيل، أو ملحاً. وكل الدباغ مانع للجلد من فساده فدباغ. ويطهر زق وقربة ومبسوط كجلد جمل، أو ثور الرشح برشحه من خارج. وما جعل بقصرية مع دباغ بمعتاده. وهل حكم ما دبغ الطهارة؟ أو النجس والجلد انما يظهر بالغسل بعد دبغ؟ وهو الأصح. «قولان»

فعلى الأول صح دبغ جلد ميتة أخرى بمنزوع من الأول، دون الثاني.