الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٨الازالة
بلغ النجس؟ اقوال ومن ثم قيل انما ينقي صوف الميتة التتريب بالبيضاء، لااصل
الغسل. وهل شرط غسل النجس تعدده ثلاثا وهو الأقل
مع زوال المين؟
او الحكم على زواله وطمأنينة النفس: قولان. ومن شرطه قال في بقل سقي
بقاء بنجس انما يطهره السقي ثلاثا وان بقي اثر النجس بعد اجتهاد في غسل استحسن أثر النجس تغييره بمخالف لونا. وقيل لم يكلف غير اجتهاد فيه ما انتقص الاثر بلا قطع. (فصل) قيل لاحد في المسح المزيل الا النقاء وزوال العين ولو بمرة فيحكم بالمسح بالطهارة. وقيل لا بد من مسح بثلاثة أشياء مع الزوال، وهو أقل ما يكفي. وقيل بسبعة. ومن ثم قيل: في صبي جاوز سنة وضربه الريح ان تقيأ مسح فاه بسبع ليقات، أو خرقات بابتداء من ناحية بلا ايصال للأخرى، ثم يعكس الى تمامها. وكذا ان تقيأ كبير، أو خرج دم بفيه ولم يجد غسله يبزق سبعاً ثم هو طاهر ان التريب زال أثره وطعمه. وقيل ثلاثاً. وجوز مرة ان زال الاثر. ويترب صوف ميتة ببيضاء وبغيرها كجبس ورمل لابطين لازق، أو رماد بالذر عليه والضرب في الارض، وتجديد الامكنة والعصي سبعاً. وقيل ثلاثاً. وجوز بواحد. ويزيل النجس من يد تناول بها كحرث وحصد، ومن بيت كنسه ثلاثاً. وجوز بمرة.
الازالة
بمرور
ومن عيار ووعاء كيل وافراغ وتقطير، ومن مجاري البلل كريق ومخاط جريه،
ومن اناء راشح رشحه ان تنجس من خارج.
ه (خاتمة). لابد من مرور الزمان في الازالة به على الاصح. الزمان وهل أربعون يوماً؟ أو خمسة عشر؟ أو سبعة؟ أو ثلاثة؟ اولا حد الازوال الاثر؟ أقوال: فخمسة عشر لما لاتصيبه الشمس ولا الريح شتاء داخلاً،
52