الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٢السنن
وهي من اركان الدين وفرضت على من بلغ وصح عقله اجماعـ خمسة. والخلف في الوتر: فقيل: واجب ولزم تاركه الكفارة؛ وهو من السنن الواجبة الواجبة كالرجم، والختان، والاستنجاء. وقيل: لا. وهو الأصح. وتصح كغيرها ويثاب عليها بالعلم بوجوبها وشخصها ووقتها عند حضورها. قيل ويومها وشهرها وسنتها في التاريخ. والاصح لا وبوجوب الثواب عليها وبكيفية امتثالها وهو العمل كما امر به وكما الزم، راجيا به ثواب الله وخائفاً من تركه عقابه. وبالنية وهي تحري مرضاة الآمر باداء فرضه طاعة له وطلبا للمنزلة عنده. وبالورع وهو كف النفس
اوقات
الصلوات
الظهر
اختلاف
عن كل محرم شرعاً.
(باب) أول الظهر الزوال. ويدل أيضاً على وقته استقبال المرء القبلة وغض يمناه شتاء، فان لم ير الشمس صلاه. وقطعها من السماء الأكثر أيضاً.
و وقته وعلى العصر الاستقبال وضرب الشمس العظم الذي قدام الاذن شتاء، والذى خلفه صيفاً. واستقبالها ايضاً مع ضرب حرارتها بين الحاجبين مطلقاً. والأقرب اول العصر ان يوقف معتدلاً في مستو وينظر لظله ما انتقص؛ فاذا وقف فخط على طرفه مستديراً به. فاذا نزل طرف الظل في الخط خارجاً منه فصل الظهر. واذا زاد على المقدار سبعة أقدام. فالعصر. ويصلى الظهر أيضاً على عشرة بنصف يناير، شهور السنة وعلى ثمانية بنصف فبراير، وعلى خمسة بمارس، وعلى ثلاثة بأبريل، وعلى اثنين بمايه، وعلى واحد بيونيه، وعلى آخر بيوليز، وعلى اثنين بغوشت، وعلى أربعة بشتنبر، وعلى ستة بأكتوبر، وعلى ثمانية بنونبر، وعلى عشرة بدجنبر. هذا آخر العصر في عرضنا كفاس ونواحيه. وآخر العصر قيل: اذا صار ظل كل شيء مثليه
الظهر
باختلاف