كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٣

بعد قدر الزوال. وقيل الاصفرار وهو غيوب قرن من الشمس. وقيل الظهر والعصر مشتركان كالمغرب والعشاء من غيوبها لغيوب الاحمر. وقيل الأبيض والاصح قبل ما لم يغب الأحمر. وقيل غير موسع. (1)

ويدل أيضاً على المغرب طلوع الليل من المشرق وتعرضه للقبلة وعدم تمييز

المغرب

العشاء

المغيب من غيره، ووجود ضوه لنار ببيت وشعاع لقمر لناظره. والعشاء من غيوب الاحمر لثلث الليل، وقيل لنصفه، وقيل لطلوع الفجر، والصبح من طلوع الصبح الصادق للشمس. وأول الوقت أفضل. واستحسن الا براد للظهر في الحر

الاوقات

بالتاخير وتعجيله شتاء، قيل وتأخير العتمة مطلقاً. ونهي عن الصلاه عند طلوع التي لا الشمس حتى يكمل وترتفع قليلا. وعند توسطها حتى تزول. وعند الغروب يصلى فيها حتى يكمل، و، وبعد صلاة الصبح للطلوع، وبعد العصر للغروب. ولا تصلى فريضة ولا نافلة، ولا تقضى فائتة عند الثلاثة الاولى: وجوز اتمام عصر أدرك منه ركعة قبل الغروب عنده. وصبح كذلك عند الطلوع، وقضاؤهما فيهما ان نسيا أو نيم عنهما. وقيل النهي فيهما خاص بالنوافل. وتوقع فيهما صلاة الجنازة والزلزلة والخسفين. ولا نفل بعد طلوع الفجر، وبين الغروب وصلاة

المغرب. (باب) سن الأذان بالمساجد عند حضور الجماعة على الكفاية. وقيل فرض. وقيل ندب. ولا على فذ كنساء أذان ولا اقامة عليهن أيضاً. وقيل

يؤمرن بها الى: أشهد أن محمدا رسول الله. وهما عندنا مثنى مثنى. وندب كون

الأذان

أصفة

المؤذن

المؤذن أمينا، فقيها، ورعاً، حافظاً للأوقات، عارفاً بها: لما روي: المؤذنون امناء وما موريته

1] اي وقيل: الظهر غير موسع.

07