كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٣

لا يسعر حاكم على الناس اموالهم، في التسعير

والحجر

المخالفات

ـــــاتمة وجاز لاهل سوق مشهور وما حوله من منازل رد اسعار منازلهم لسعره، ولا يمتنع أهل بلد قدم اليه غير من بيع ان خافوا وقوع غلاء فيه، ولاهل منزل اخراج ساكن مضر اتخاذ عيارين مختلفين، أو وحرم وزنين في سوق، او منزل. ولهم منع اصحاب الحوانيت والاسواق ان يحدثوا مالم يثبت عليهم. وللحاكم ان يحجر على اهل الكتاب في يع الرطوبات في سوق الاسلام ان لم يسبق. ويجعل على كل سوق قائما بمصالحه اقامة قائم على يعبر عليهم، ويحفظ مواقيت بيع كل شيء على المعتاد، ويتخذ الصلحاء السوق لقمع عيارا معلوما لا يستعمل يعبرون به، ويحبسون [1] في فاحش نقص او زيادة، او بيع غش كخلط ماء بزيت، ولحم هزيل بسمين و شحم بسمن: [2] ويحجر على الخبازين والشوائين ان لم يحسنوا الطبخ، ويحبس على المغشوشات وعلى اتفاق على بخس الاموال في التجر، وكذا سمسار عرف بجحد وشهر وبائع ريبة في الاسواق ومشتريها واكلها، ويحجر على الحرائر في دخولها المحجور عليهم الاسواق والاختلاط بالرجال، وعلى ذي علة كمجذوم ان لا يبيع بنفسه فيها رطبا، أويستقي من جب، أو بئر لعامة، أو يتخذ صنعة، وعلى ساحر وكاهن، وطبيب غير محسن، ونائحة ومغنية، ولعابة، وفاسق شهر بفسق، وقارن بين رجال ونساء، وجاسوس على مالا يحل ويؤدب كاسر حجره بضرب وحبس.

(2

يعني يمنعون، لا يسجنون وسمين بهزيل وسمن بشحم اه مصححه

2) الاولى ان يقول: كخلط زيت بالماء

السوق

847