الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٢الاستخراج
ظلمه عنه و الثاني: ان يتخاصم اثنان في شيء ولم يعلم محـ مبطل فيصلح بينهما باجتهاد بعد ان يهبا له الشيء ويتبرا كل من دعاويه لصاحبه. فمن تعلق به بعد ذلك دفع. وللصلحاء. ان ياتوا بالابراء الواقع بينهما ويجزئهم الخبر، ويعرض ولا يجوز لخليفة ولا الحاكم عن دعاويه الا ما كان بعد الصلح [1] لأحد فيما بيده كوديعة ولا يحضر له.
فصل
جاز استخراج حق من خصم بان يشهد
مدع على مدعى عليه في انه انما تبرأ من دعاويه عند
سر
عند الإصلاح لاستخراج ماله منه. ثم يستمسك به عند حاكم بشهوده ويجزئ الخبر.
ولا يشهدون له بعد ان ابرأه
من استخراج. وهل جاز بين الشريكين؟
او لا؟ (قولان).
له ثم
(1 اللهم الا في مسالتين: الاولى اذا ادعى عليه حقا فانكره فصالحه
-
ثبت الحق بعد الصلح باعتراف او بينة فله الرجوع في الصلح الا ان يكون عالما
بالبينة وهي
الثانية
،
حاضرة ولم يقم بها فالصلح لازم له
-
اذا كان أحد المتصالحين قد اشهد قبل الصلح شهادة تقية ان صلحه
انما هو لما يتوقعه من انكار صاحبه، او غير ذلك: فان الصلح لا يلزمه اذا ثبت أصل حقه.) وذلك ما ذكر المصنف رحمه الله بعد بقوله: جاز استخراج حق
من خصم الخ)
846
اه مصححه