كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٧

باب لزم [1] ابا نفقة اطفاله ومجانينه - وان لهم مال - وجوب النفقة

و اتفاقهم من مالهم أن كان وكباره المعدمين. وبني بنيه، وابوبه، وأجداده

(1

النفقة

النفقة: - وعي عبارة عن الطعام والسكنى والكسوة. والكسوة – تجب على الانسان بالاسباب الآتية: الزوجية القرابة الملك: فنفقة الزوجة تجب على زوجها لانها محبوسة في داره لمنفعته) وكل انسان حبس لاجل انسان آخر وجبت نفقته على من كان حبسه لاجله). وللسببين الآخرين وجبت على الانسان نفقة اولاده الصغار الفقراء، واولاده الكبار العاجزين عن الكسب، ونفقة والديه، ونفقة كل ذي رحم محرم، ونفقة مماليكه، وعلى ما يملكه من حيوان وغيره

والقرابة قرابتان: قرابة الولاد: وهم الأقارب المنحصرون في عمود النسب - وقرابة الحواشي، او قرابة ذوي الارحام:: وهم الخارجون عن عمود النسب هذا وبما ان كتاب النفقات متشعب المسالك، وان المصنف رحمه الله قد استعرض يهم من مسائله فلا باس ان نسوق -- تجلية للموضوع وتقريبا للاذهان ـ شروطا تعتبر كقواعد الساسية تنبني عليها احكام النفقات وعسى ان لا يفوت اعتبارها فريقا من داري الكتاب.

ما

أ) يشترط في نفقة قريب لقريبه ان تكون القرابة موجبة لحرمة الزواج لو

فرض ان احد القريبين انثى والآخر ذكر

ب) ان علة

النفقة وجوب

هي

كون المنفق عليه جزءا من المنفق، ولا دخل

للميراث في علة الوجوب، وكلما تحققت الجزئية تحقق الوجوب، وكلما قويت

الجزئية بسبب قرب الدرجة قوي الوجوب

851