كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٨

ج) لا تجب على الاب نفقة زوجة الابن المستحق للنفقة على ايه (لا العكس)

الا ان تفضل بها الاب فانه حينئذ يؤديها بحكم الكفالة. لكن اذا اعسر

-

-

الابن و لم يكفل الاب وقد وجبت نفقة الابن على ايه بسبب ما، فان الحاكم يأمر الاب باداء نفقة زوجة ابنه وتصير هذه النفقة دينا على الابن يؤديها الى

ايه عند الميسرة

د) يشترط لوجوب النفقة على الانسان - لذي رحمة - يسار من يراد فرضها عليه ولا يكفي قدرته على الاكتساب

ه) اذا كان الاب فقيرا وقادرا على الكسب لكنه حاول أن يجد عملا يرتزق منه ما يفي بحاجته وحاجة اولاده فلم يتيسر له فان وجوب نفقة اولاده لا تسقط عنه لوجود شرطها وهو القدرة على الانفاق عليهم، ولكنه لا يؤمر بادائها مع وجوبها عليه. بل ينظر: فان كانت امهم موسرة أمرت باداء النفقة الى اولادها وتكون دائنة لأبيهم بما تؤديه اليهم عنه. ومتى صار الاب موسرا رجعت عليه بما ادته. وان كانت معرة ايضا امر الجداب الاب، او من تجب عليه نفقة هؤلاء الاولاد - على فرض عدم وجود الاب - باداء النفقة اليهم، ويصير المؤدي دائنا للاب يرجع عليه بما يؤديه عند الميسرة.

(و اذا صار الاب الفقير عاجزا عن الكسب لمرض. اوزمانه، او آفة فان نفقة اولاده تسقط عنه. وتتنقل الى اقاربهم الذين تجب عليهم نفقتهم على فرض علم وجود الاب.

هذا ودونك نفقات الاقارب اصلا وفرعا: من تجب له، ومن تجب عليه،

ومتى. ملخصة

في

الجداول الاتية:

152