الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٨ردة، أو إفاقة من جنون، او صار ذلك بواحدة، أو بعد مرضها، أو حيضها، او نفاسها، ويعطي المجنونة. وجرباء ومجذومة وبهقاء ليلها وان مع مابها. وجوز له عزل من يرجى برؤه حتى بيراً، ويعطي حق من لا يرجى. وان منع من مسن احداهن ولو بسفر، او مرض لم يلزمه غرمه. بعد زوال المانع، وان ترکه باختياره زمانا: ففي لزومه بعد توبته (قولان) ولو لواحدة، لا مع ضرة: وهل يجزئه ابراؤها من ليلتها برضاها؟ اولا؟ فيه (قولان) كما مر (1) ورخص لكبيرة لا تريد فراقا منه، ويبقي في نفسه من التي يصيبها. فيها للتي لا يجدها لها حتى يعطيها حقها. وقيل يجرب اذا بات عندها ولا تباعة عليه بعد ان لم يجدها. وقيل يقيم عندها حتى يعطيها حقها: وقيل لا ينظر الى ذلك وليعدل في غيره: وله ان تاتيه كل منهن في بيته ليلها ويضيف عند ليلة كل، الا على ما مر (2): ولا يقصد بيت واحدة بما اتى به من سفر، او جنان، او صيد بل يقسمه على قدر عيال كل، او في بيته وحته. وللمنفردة ليلة من ستة عشر، وهكذا قيل لأريسع فتكون له اثنتا عشرة: وهل جاز له ان يتفضل بها على واحدة؟ اولا؟ (قولان) وعصت آبية من وطئها في بيت غيرها. ولا يقبل قول كل ان قالت خرج من عندي لسفر ولو امينة ان لم تصدق.
1) اذ يقول: ان حللته أحداهن وابرأته من نوبتها ففي الجواز (قولان)
: (383)
) كتاب النكاح) صـ 20). اذ يقول: «ورخص ان كانت تحسن الصنع» (كتاب النكاح (382)
Mr.