كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٧

بيت ظهر به مخوف کهدم، او حرق، او مؤذ. ولا يحجر على امة ولا عيد على حرة تحته الا باذن ربه. وله ان لا تخرج منه ان اتاها بكل ما

اولا

كيف يعدل بي?

تستحقه، ولو لم يرده عبده وباتفاق الشركاء فيه، لا بواحد. وهل يجزئه ابراؤها من ليلها برضاها؟ او لا؟ (قولان)، ومن جلب بكرا على ثيب زوجات طارت اعطاها سبعا، وقيل ثلاثا ثم يعدل ويقيم مع نيب ثلاثا، وقيل يومين ثم يعدل … وقيل من يومها، ومن عقد على متعدد وجلبهن بمرة ولو تخالفن بكارة وثيوبة قرع بينهن فيعطي حساب الاولى ثم يقرع بين الباقي كذلك الى آخر من، ثم يعدل. وقيل يقدم من شاء فيعطيها حسابها على قدر جنسها. وقيل الشيب. وقيل البكر، وقيل الكبيرة. وقيل قدم التي تزوج. ثم. كذلك بلا اعطاء عدد الايام. ومن تزوج امرأة على الاولى فجلبها قبل ان يتم ايامها اتمها لها. ثم يعطي للاخرى ثم يعدل. وقيل يتم للاخرى ولا ينظر لما فات، ولا لمظاهر منها، أو مولى، ومطلقة بعد تكفير ومراجعة، ويعطيها حسنابها ان جدد لها بعد بينونة، أو رجعة في عدة فداء. ولا يقيم عند راجعة من سفر - وان في حاجته ـ مثل ما اقام عند مقيمة معه، ولا لها مثل ما اعطى لممسافرة معه اذا رجع من سفره - ولو في حاجتها -. وقيل تدرك عليه ان سافر معها لها. ولا تمنعه زوجته من سفر لطلب عيش، أو علم ان ترك لها ما يمونها. ويرفع - قيل - مريض لا يقدر على سير في النوب بين نسائه. وقيل يقعد عند من شاء أن عجز عن وطئهن، ولا يلزمه بعد برمه ان يعدل في ذلك، ولا بعد رجوعه من

متى لا يلزمه

العدل بين نسائه

المة