الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠١باب
تقدم ان الأمر والنهي لا يستقيمان الا بامام امامة:
اختصاص
اماته
- وان لدفاع -، فينبغي القوم حضر لهم قتال تولية امام يقاتل بهم عدوهم ويدافعونه به ممن يثقون به ويأمنون بورعه ولو وجد فيهم اشجع واعلم بالحزب منه، ويقصدون يمنه وبركته ولوكان أورع واعلم بالحرب منه، وجوز من لم تعرف له كبيرة ان علم الحرب وسياستها. ويقاتل بهم باغيا عليهم، ويزال بزواله بلا نزع من ولاية او بانقضاء مدة شرطت كحرب قبيلة متى تنتهي كذا، أو بوصول بلد كذا و كذا، أو نحو ذلك فهو امام ما كان ما شرط عليه ويولى عند حضور القتال لا قبله، وجوز ان خافوا فجاءته فان ظفروا بعدوهم ورأوا الظهور لهم جددوه له ببيعة تصح ان تمت شروطها وصلح لذلك. وجاز لهم انتظار باقيها ان لم تتم، ولا يؤم ـ ولو لدفاع ـ ذو كبيرة لا تجوز امامته ولا عبد، او طفل، أو امرأة ولو رمي، يمنهم، ولا تلزم حقوقهم ان ولوا.
وجوزت طاعة ذي كبيرة. وان مات، او نزع نفسه، او هرب حين نشبت الحرب ولوا غيره ان امكن لهم، والا قاتلوا كذلك. ولا ينزع ويولى الأفضل ان اتاهم ولكن يؤمر بالعمل بامره ونهيه بلا وجوب عليه. ويولى غيره ان جن، أو أتى كبيرا، أو فرإلى العدو، لا ان جبن، او دهش، او تحير، أو ثقل عنه القتال وترك الأمر والنهي. بل يمضون على قتالهم. وقيل يترك ويولى غيره، ولا يجبر اب عنها، ولزمه نصحهم والنظر لهم والسياسة في حربهم كما لزمتهم طاعته ان قبل امامتهم. ويقاتل بهم - ولو ابي ـ بلا وجوب حق له، أو عليه الا ما كان المسلم على اخيه من نضح،
Mo