كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٩

او مشركا دفع الباغي وان باستعانة عليه واستئجارة معينه، وله اخذ الاجرة

'1

ولا ينصت

على طلب ماله ورده، لا على دفع البغي ـ ولو جاز لمعطيها عليه لتحجير مبغى عليه ان قصده باغ - وان على ماله ـ وقام مريد

دفاعه

عنه وقتاله وحجر عليه أن لا يفعل عليه ذلك ومنعه منه، او وسعه عليه بل

يقاتله ويدفع ظلمه ولا ان اكل ماله وقام طالب رده وقال له ايضا لا

•

•

تطلبه. بل يطلبه ويفعل كالمستعان به او قال له لا ترد لي مالي، بل يرده ولو بقتال. ولا يضمن ما تلف منه برده، الا ان قال لا تتبعه فاني اعطيته له قبل، او ذلك ماله. وان اخبره بما يدل على دخول ملك الباغي بعد بغيه فانه يتبعه عليه ويخرج منه الحق، ويقاتله إن أبى منه، اواراد بغيا ثانيا. وان اكل مع ماله مال غيره، أو مع مال من بينه وبينهم حرب وفتنة على حمية جاز اتباعه وزجره علي بغيه لمتطوع، أو لمن اكل ماله في الأموال، لا على قصد رد مال محاربيه ومفاتينه واعانتهم.

باب. لمن جاز عليه باغ اتباعه والامر به والكراء ما يجوز لمن جاز عليه البغاة عليه - وان لم ياكل مالا -. ولزمت الاجرة ربه ان اكله ـ وان کره، او جهلت ـ على قدر العناء، والا لزمت المستأجر ان لم يكن بيت المال

والباغي اصناف (1): سارق وغاصب، وآخذ بخفية، وقاطع، وسالب، وتختلف:

(1) واذ ذكر المصنف هنا ان البغي تندرج تحته انواع من الظلم قائلا «والبغي اصناف الخ. . ثم ذكرها وذكر احكامها في مواضع متفرقة من الكتاب رايت من: المفيد ان اجمع في الجدول الاتي اهم الاصناف التي تعرض لها الفقهاء حصرا للموضوع وتسهيلا على القراء.

893