الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٨الاستعانة على الباغي وجناية
الجيس
کچھ
باب کا اور جاز لمريد اتباع باغ وقتله ان يستعين بغيره عليه. وللمستعان به اعانته ان كان امينا. او صدقه، او كان معه من هو
كذلك. ولا يستعان بمن يجاوز حكم الله فيه في نفس، او مال، من لا يستعان به
ما يعلم به مراد الياغي
او خيف منه ذلك، ولا يصطحب معه، ولا بمن يجاوز الحق مطلقا - ولو علي قتل مباح قتله - ورخص أن لم يستعن به على ذلك ولم يتفق معه على صحبة، أو قتال ويترك وفعله. وكذا في كل قتل في دفاع، او ظهور مما
•
فعلته معرة الجيش، ولزم ذلك فاعله وان أكلت مال احد قصد الامام ماله واستعان به على جمع ورده منها ويرده له ويغرم متلفه، وان فعل ذلك مستعان به على قتال باغ فاعان وقتل واكل نزع ذلك منه المستعين ورده على اربابه ان قدر عليه، والا افترق معه هو والذي لم يأكل أن
أتبعهم الباغي. وان خافوا منه ان فارقوا اكل ماله تركوا الفراق وقاتلوا او دفعوا اتيهم، لا بقصد منع الباغي من ماله بقتال - ولو ادى لمنعه منه - اذا لم يقصدوا الا نجاتهم وأموالهم.
:
ل ان خرج على قصد القتل والأكل، او احدهما
فصل
فاكل مالا فلقيه مريد مثله فقاتله عليه ونزعه منه جاز له ان قصد رده لربه، لا ان لأخذه وان لمال الباغي لنفسه، أو لحمية وفتنة اذ كان بذلك باغيا، ويقاتل عليه الأول. وكذا المبغى عليه ان اتبعه ليقتله وياكل ماله، لا في الحكم، وجاز لمن قصد بيغي واكل ماله ولو عبدا، او اتى،
892