كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١١

عقوبة البغاة

يقاتلون وتسفك دماؤهم اذا ما دعوا ان يرجعوا الى الحق فابوا: فان اخذوا لم يقتلوا ولا يقام عليهم حد الحرابة. بل يؤدبون ويحبسون حتي يتوبوا - ولا ضمان عليهم في الانفس والاموال اللهم الا اذا خرجوا غير متاولين فعليهم القصاص في النفوس والغرم في الاموال.

السارق: هو البالغ العاقل الذي ياخذ مال غيره خفية من حرز وهو قدر ربع دينار فصاعدا بلا شبهة له فيه

عقوبه

ص

قوله تعالى: والمارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا الله والله عزيز حكيم تقطع يده اليمنى اذا سرق للمرة الأولى، ثم رجله اليسرى للمرة الثانية، ثم يده اليسرى للمرة الثالثة. ثم رجله اليمنى للمرة الرابعة. واذا سرق للمرة الخامسة عزر وحبس. تقطع اليد من المفصل وهو الرسغ والرجل من المفصل يغرم لما روي عن عبد الرحمن بن عوف (ض) ان رسول الله (ص) قال: (لا يغرم السارق اذا اقيم عليه الحد. وينبغي ان يحسم (أي يغمس العضو المقطوع في الزيت المغلي لتنسد افواه العروق لئلا يموت نزفا).

ولا

تنبيه: لا قطع على الاصناف الآتية (1) صبي ومجنون (2) الخديم الذي يدخل الحرز. الساكن حيث الحرز مع مالكه 4 العبد من مال سيده. 5) الاب من مال ولده (6 في زمان المجاعة. (في كثر او ثمر (الكثر، جمار النخيل). (8) لا تقطع الايدي في السفر. (9) وعلى الانسان فيما بيده. (10) المضطر بالجوع. (11) في الطعام وفيما اصله مباح كحطب من حرز عند (ح) (12) ولا سارق ماله فيه ملك كمشترك او شبهة ملك كمرتهن ومن له دين ممن عليه ولاجير من مستأجره. (13) ولا الثياب من حبل الغاسل. (14) ولا للضيف في بيت اذن له فيه ولا في الغصب ولا في الجناية ولا في الجحود.

895