الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٢احكامهم فمن اظهز بغيه دهم بقتال وهجم عليه به. ويؤخد منه ما اخذ ويمنع منه: كغاصب وسالب وقاطع لا على سارق ومستخف. ويدعى لقاض،
او امام، أو جماعة فان ابي اجبر، فان قاتل حل قتاله وجاز الهجوم عليه لاخذ سلاحه وما يمنع به ليقدر عليه فيخرج منه الحق. فان كابر ضرب بلا قصد موته، ولا بموصل اليه، فان مات به لم يلزم به اثم ولا غرم. فان وصل بعض البغاة طالبهم بعد اكل المال ولم يكن معه شيء منه، فان اجتمعوا على حالهم الاول قاتل كل من ادرك منهم وقتله ـ وان متخلفا عنهم - لمنعهم من لاحق بهم طالب لهم. او عينا حارسا مخبرا به، او معينا به، لهم - وان سائقا لما اخذوا - لا تالفا عنهم، أو بعيدا منهم بمراحل حتى لا ينفعهم ولا يدفع عنهم، أو مريضا، او معتلا كذلك. ويدعى للحق ان لم يكن من قطاع حل قتلهم سرا وجهرا. وكذا لا يهجم عليهم ان وجدوا قد نزعت منهم تلك الاموال، أو ردوها لأربابها، أو هيئوها للرد، او تابوا ولا يقتلون. وتؤخذ منهم الأموال ولو تابوا من العصيان عموما. او من الفعل خصوصا. فان اظهروا التوبة وقالوا لا نعرفها لكم، أو لغيركم اعذروا، ولزم اربابها البيان، والا فلا عذر لهم ويقاتلون حتى تؤخذ منهم. وان وجدهم متبعهم قد تلفت من ايديهم - وان يبغي عليهم - فلا يقاتلهم ان لم يعرف لهم بغيا سواه قبل. وان عرف كقطع واعتداء شهر قتلهم سرا وجهرا. وان لحقهم بلغوا منازلهم وخلطوا ما اخذوا باموال كانت بأيديهم حراما، أو ريبة، أو حلالا ولا يفرز ماله، دعاهم للحق ولا
بهجم
عليهم
896