كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٤

قطع به؟ (قولان). ومن وجه قبل تقديم الامام أعاده. وان مات، أو

•

كالاقامة

وهو

في

جن، أو ارتد قبل الاحرام، أو حدث آخر، أعاده الطهارة. وان حدث فيه ما لا يبنى معه في الصلاة أعاده. وان قرأه ثم

انتقل عن مكانه أعاده مطلقا. وقيل ان انتقل الى مكان لا له منه

يسمع

من بالمنتقل عنه كالاقامة. وان وجه لعصر فتذكر أنه لم يصل ظهراً أعاده

له

ومع الصلاة ان انتقضت، وان نسيه قرأه حيث ذكره ما لم يحرم.

ولا عليه ان أحرم.

الاستعاذة

«فصل

تكبيرة

?

-

الاستعاذة سنة. وقيل فرض. وتعاد الصلاة بتركها.

وقيل ندب. فلا. وان نسيت قيلت حيث ذكرت. واستحسن في الثانية قبل القراءة وهي بمعجمة. ومن جهر بها أعاد صلاته أن تعمد. وهل

محلها قبل الاحرام أو بعده؟ (1) (قولان)

•

«باب» - ينوي به الدخول فيها «بالله أكبر» وهي تكبيرة الاحرام

الاحرام والافتتاح، وفرضت. ويجزيء الله أعظم، أو أجل، أو أعز. وفي العظيم

والجليل والعزيز (قولان: لا. الله أعلم، وعليم ونحوه. ولا يمد الالف

وان بفتحة. ومن تعمد فيه لحناً أعاد الصلاة، والا (فقولان)

وصح

بالعربية على المختار. وبوجوب ترتيب اللفظين وموالاتهما. وجوز البناء على الأول لقطع كسعلة أو عطسة بينهما. وندب لامرأة أن تسمع أذنيها بالتكبير جهراً. وللفذ بأزيد وان أسر بها، أو امام وان في أعادها.

(1) وهو الراجح