الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٦الغير. وإن جهر بالفاتحة في محل السر أعاد صلاته إن تعمد، كسائر السنن إن تعمد تركها. وقيل لا إن جهر بالأقل. وقيل يعيد قراءتها سراً ان جهر بها أو ببعضها. وقيل يمضي بلا إعادة وإن للقراءة، وكذا الخلف إن سر حيث يجهر. وفي اعادة الصلاة ان قرأ سورة مع الفاتحة حيث لا سورة (قولان). وان وقف له حرف منها ردده حتى يجده. ورخص المضي بالباقي ان لم يجده، واغتفر في الأقل منها لعذر. وان ذكره بعد ما جاوزه رجع اليه وقرأ منه لتمامها، والا أعاد الصلاة. وان وقف له من سورة: فان قرأ ثلاث آيات وان من سورتين خير في الركوع والجواز المحل آخر. وان أحرم على سورة نواها فقرأ غيرها رجع اليها ما لم يفرغ من التي قرأها. وقيل ما لم يقرأ اكثرها، ولا بأس ان مضى. ويجب الترتيب وان للسورة مع الفاتحة والا فسدت ان تعمد، ورجع معيداً لقراءة ما خالف فيه ان وهم. وندب الترتيل عند الأكثر. وان قرأ القرآن بغير العربية أو غيره من المنزلة فسدت. ولا يضر لحن من لم يمكنه تعلم ان لم يبدل معنى الذي يفد كاسقاط همزة «ألم نشرح» أو اعجام دال «فهدى» أو آية رحمة بآية عذاب
اللحن
الصلاة
أين
يستحب
وعكسه، ونحو ذلك.
-
«فصل» - ينبغي السكوت بين الاحرام والقراءة. وبين الختم والركوع السكوت قدر تنفس، أو بلع ريق، وان زاد أعادها، وإن رأى فرجة بصف في أثناء القراءة
الزيادة
لاصلاح
سدها وهو يقرأ. وكذا كل شغل لاصلاحها كانتقال من كريح ومطر.
الصلاة ويقطعها لاصلاح (1)، لا لها كتنجية. وكره التنكيس بالسور كسورة في الأولى
(1) يعني ويقطع القراءة إذا كان الاصلاح لغير الصلاة
70