كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٧

واخرى فوقها في الثانية بلا فساد. وان تذكر باثناء قراءتها رجع للسفلى غير

المعوذتين ان قرأ «بالناس» في الاولى وقرأ «بالفلق» في الثانية بلا رجوع.

وان أحرم على قراءة ما لا يتمه في الوقت قرأ ما تيسر منه. أو على قراءة آية مخالفة ما فقط قرأ ما يجزيه. ولا يضره نواه. وفي الاعادة ان أحرم على أن لا يقرأ الحرم عليه

فقرأ (قولان). وكذا ان أحرم على أن يعمل فيها غير مشروع كاكل، أو شرب،

أو يزيد فيها كمسافر على ركعتين، ومقيم على أربع ولم يعمله. والارجح الاعادة، وقيل لا. وقراءة الأولى من الصبح بالفاتحة وسورة، ويزاد في ثانية معهما سورة الاخلاص. وان نسيها رجع اليها ما لم يعظم ثلاثاً، وفي المرتين قولان. وان تعمد تركها، أو السورة امام وقرأها مع الفاتحة فلا بأس. ومن عرفها فقط تعلم غيرها، وان لم يتعلمه وحضر الوقت أجزته في الخمس. ويثنيها في محل السورة. وان جهلها أيضاً لزمه تعلمها. وان حضر قبله صلى بالتكبير قاعداً ويعيد - قيل بعد التعلم.

-

«باب» - فرض بعد القراءة الركوع، بانحناء بالتكبير ووضع راحة يديه على ركبتيه مع تفريق الأصابع. وباعتدال، بتسوية ظهر ورأس لا مصوباً به ولا بظهره. وإن جاوز برأسه ركبتيه متدلياً أعادها، وإن انحنى به وبرقبته فقط فقولان). وتصوب امرأة من خلفها ورجل برأسه إن اعتل، لا من خلفه. ولينصب ركبتيه بلا إثناء. ولا تفسد إن ضم الأصابع في وضعهما. وإن أمسك يبديه على خاصرتيه، أو فخذيه، أو تحت ركبتيه، أو تدلى بهما، أو بواحدة بلا وضع فسدت. وقيل لا.

فيها

الركوع

وصفته

ما يفسد

الركوع

71