كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٢

وقيل خمسة. ولا تقطع خمسة الا في خمس. وقيل عشرة ان اقر، أو شهد عليه عدلان. وهل جاز اقرار عبد فيما يتلف نفسه، او بعضها كقتل، او

من لا يقطعون قطع؟ او لا؟ اذ هو مال (قولان). لا مختلس وهو السارق من المرعى،

المختلس

الخائن

او من الجبال، أو البراري ما لم يخرج من المراح كالدوار، او من الخزائن، أو من المرابط. ولا خائن: وهو من يدخل باذن فيسرق امتعة بخيانة. ولا سارق من اصحابه وهو معهم ويعاقبون. وقطعت يد من سرق صغيرا، او دابة لها راع ويزاد رجله من خلاف ان كابر، لا ان سرقها مع راعيها، اذ هو بالمختلس اقرب واشبه، ولم يخرج من حرز فيكون سارقا، الاان

كابر فيكون محاربا.

:

936