الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥١جسد تحريم وكفر والصداق بمس عورتها وما يحاذيها به مما يثبت به النسب ورخص في عدم التحريم بذكر في غير فرج. ولزم الكل بالفعل به فيه
بغلط. وقيل لا تحريم ولا كفر بذلك. ولزم العقر لحرة اكرهت بزني والصبية، ومجنونة، وامة مطلقا، وببهيمة قيمتها وتذبح وتدفن، ولثيب نصفه .. ولا يلزم بادخال اصبع في فرجها، ولمزم به لطفلة اقتضت به؛ ولطفل وطئ في دبره مالثيب، ولا يلزم بمفاخدة ذكر ان كنساء وبمقدمات
سوي
ـــاتمة * يقتل مرتد ان لم يتب، ومحارب في عقوبة الجناة
قاطع اصاب مالا وقتل نفسا ان قدر عليه. وقطعت يمني يديه ويسرى رجليه ان اخذ مالا فقط. ويلصب مشرك قاطع ان قتل وأكل، لا موحد. وان تاب قبل ان يقدر عليه هدر عنه ما اصاب في محاربته، فان طلبه امام فامتنع فباغ لا يترك حتى يسلم لحكم الله. ويقاتل على امتناعه فما اصاب
فيه من نفس، أو جرح هدر عنه اذا لا قصاص بيننا وبينه. ويطالب من ذكر باقامة حكم الله عليه من قتل، او قطع، او تصليب فيفر ولا يأمن جزاء المحارب في بلاد الاسلام. . هو سر قوله تعالى: انما جزاء - الى ـ أو ينفوا
من الارض. لا على ما قيل ان الامام مخير في ذلك، ولا ان النفي هو الحبس حد السارق وتقطع يمني سارق من رسغه ولو عبدا، او مشركا، او انثى ان اخرج
من حرز ما قيمته اربعة دراهم فاكثر. وهو ربع دينار على (المختار)
•