كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٨

وهي

مال مقدر يجب بجناية في نفس فما دونها لمجنى عليه

على جانيه

الجروح والآثار وارش ذلك

باب

الجروح خمسة عشر [1]: ثلاثة فوق الجلد،

خدش دامية صغري

دامية كبرى ما قطعت من جلد وفاض منه

باضعة

، فكبرى: وهي لحما، ولها نصف بعير فبعير فبعيران، وثلاثة في اللحم

دم

صفراء فحمراء فسوداء. ولها نصف ثمن بعير فثمنه فربعه. وثلاثة

فيه خدش: وهو ما دمع وان بماء ولا ينقض وضوء، فدامية صغرى وهي

ما قطعته و لم تصل

ولم

:

باضعة وهي ما

متلاحمة

شقت صفاقا

بين جلد

جلد

سمحاق

موضحة

هاشمة

منقلة

ولحم ووصلته، ومتلاحمة ما جاوزت ذلك وهي وامعنت في لحم، وسمحاق وهو ما جاوزه الى سفاق بينه وبين العظم بلا قطعه، ولها اربعة ابعرة فستة فثمانية. وثلاثة في العظم موضحة: وهي

ما اوضحته ولم تكسره، فهاشمة ما هشمته فكسرته. فمنقلة لنقلها وهي اياه من مكانه: فللاولى عشرة أبعرة وما ذكر كله ان تم قياس في قياس في الوجه، والرأس نصفه، والجسد نصف الرأس. وهل للثانية عشرة في الرأس والوجه؟ او اثنا عشر فيه؟ او خمسة عشر في الراس؟ او عشرون فيه، وخمسة وعشرون في الوجه؟ (خلاف) وكذا: هل لثالثة اثنا عشر؟ أو خمسة عشر؟ أو عشرون؟ أو خمسة وعشرون؟ أو ثلاثون

1) انظر الجدول الاول

942