الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٨-
108
-
وكل شهادة احتملت عن مشهود عنه في وقت لو شهد بها لجازت ولم ترد حتى انتقل الى حال لو شهد بها لردت لم تجز على مشهود عليه إلا أن تكون احتملت عن بصير ثم عمى، أو
فانها تجوز • انقضى.
صحيح العقل ثم ضاع عقله
قال قوم: تجوز شهادة واحد عن الميت، ويسأل الذين شهدوا عليه بعدالة فان عدلا عن تعديلهما.
وان خفت أن يكون الذين شهدوا على الغائب والمريض من بلد الرجال ومن ضعفة المسلمين فسئل عن تعديل الذين شهدوا عليه فان شياطين الإنس إنما أنزلوا ضعفاء المسلمين الذين لا بصر لهم في ما يعنيهم.
من ذلك.
وفى ما يوجد أنه عن أبي عبد الله معروض على أبي الحواري: وعن رجل شهد بشهادة عن رجل ميت فقال الشاهد عن ذلك: أنا أزكى الميت الذي شهد عنه، سألت: هل يكتفى بذلك؟
خان كان الذى حملت عنه الشهادة من من لا يعرفه الحاكم ولا المعدل اذا كان من أرض غربة لا يعرفه الذى حمل الشهادة عنه فقال حامل الشهادة: انه عدل معه، وكان الذى حمل الشهادة أيضا عدلا فانه يكتفى بقوله فيه، ويقبل تعديله، وسواء ذلك عندى كان المشهود عنه حيا أم هالكا
وعن أبي قحطان: فان شهد شاهد عن شاهد، وطرح الشاهد الأول
الذي شهد عن شهادته بطلت.