كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢

12 -

-

قال أبو عبد الله: أول العلم الصمت، والثانى الاستماع، والثالث

الحفظ، والرابع نشره.

وقال الزهرى: ثلاث إذا كن فى القاضى فليس بقاض: إذا كره اللوائم، وأحب المحامد، وكره العزل

وقال ابن موهب ـ وكان قاضيا لعمر وكان قاضيا لعمر بن الخطاب على فلسطين -: إذا لم تكن فى القاضى ثلاث خصال فليس بقاض: يشاور وإن كان عالما، ولا يسمع شكية أحد وليس معه خصمه، ويقضى إذا علم.