الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٥-
135
-
القلف
الشرك
فإن شهدوا مع غيرهم لم يحدوا ولا من شهدوا معه
وقال: ينعقد النكاح وتثبت الرجعة بشهادة العمى
وقف في
وينعقد بالفسقة من أهل الصلاة وشاهد الزور ما لم يتناكروا.
ولا يثبت ذلك بشهادة الصبيان ولا المماليك ولا المجانين ولا أهل
وتجوز شهادة المجانين في حال إفاقتهم وصحة عقلهم، ولا تجوز
في حالة جنونهم
فإن لم يفسخ العقد حتى يصيروا بحال تجوز شهادتهم بطلت العقدة أيضا
قال غيره: لا تجوز الرجعة بين الزوجين إلا بشاهدى عدل كما قال الله) واشهدوا ذوى عدل منكم).
وقال قوم: معناه: ذوى إقرار بالعدل كما قال (فتحرير رقبة مؤمنة (مصدقة والله أعلم
!
وقال الوضاح بن عقبة ومحمد بن محبوب في رجلين شهدا لرجل وامرأة بأنه وليها وأحدهما يريد تزويجها: إن شهادته لا تجوز.
ومن غيره: ومن ما يوجد في الأثر: ولا تجوز شهادة آكل الربا ولا شهادة من يشرب الدادى
١٣٥ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.