الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٧-
137
ولا شهادة من يشرف على جيرانه وقد عرف بذلك
ولا شهادة مخنث، ولا شهادة مسرف كذلك.
قال عمر بن عبد العزيز والحسن: ولا من يقذف المحصنات،
ولا الخائن، ولا المتهم وما أشبه ذلك.
وكل من تاب من ذلك قبلت توبته
والتوبة عندنا أن يترك ذلك من ما وصفت لك، ويعرف بترك ذلك، ويظهر ذلك الى جيرانه وأهل سوقه فتقبل توبته اذا ترك ذلك ستة أشهر فصاعدا، أو عرف بترك ذلك قبلت توبته وجازت شهادته
ولا تجوز شهادة العبد السيده.
واختلف في شهادته لغير سيده:
وقيل: كان شريح أقضى القضاة وكان يجيز شهادة العبيد
والمعمول به فى هذا العصر أنه لا تجوز شهادة العبيد
وقيل: لا تجوز شهادة الخصم ولا المريب ولا الأجير من استأجره.
وقال من قال: لا تجوز شهادة الأعمى إلا في النسب
وقال من قال: تجوز شهادته
١٣٧ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.