الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٧147
وأما شهادته أنها وكلته في بيع ما لها فانها تجوز
قلت: فان شهد شاهدا عدل عند الحاكم لرجل بالوكالة من زوجته أو غيرها فى بيع ما لها وقبض الثمن فأجازه الحاكم الى بيع مال المرأة أو الرجل، واشترى هذان الشاهدان بالوكالة أو أحدهما شيئا من هذا المال وأنكرت المرأة، وقال الرجل: أنا لم أوكل وهذان الشاهدان يشهدان بتمام ما صار اليها من مالها.
قال: اذا كانت شهادتهما قد قامت مع الحاكم بالوكالة من قبل أن
يشتريا منه ثم اشتريا منه من بعد فقد تمت شهادتهما
وان كانا اشتريا منه من قبل أن يشهدا ثم شهدا لم تجز شهادتهما لأنهما انما شهدا بتمام ما باع لهما
وذلك اذا كان الحاكم الذى شهدا معه حيا ولم يعزل
فان عزل فشهد شاهدا عدل أنهما حضرا هذا الحاكم حكم لهذا الوكيل بهذا البيع، وصحت وكالته عنده.
جائز
وكذلك ان عزل هذا فشهد هو بهذا أو شاهد عدل غيره فهذا
بيع
وان لم يصح هذا فهذا غير جائز لهذين الشاهدين بالوكالة بيع الأولى، وعلى المدعى عليها الوكالة للمشترى يمين بالله ما وكلت البائع في
بيع
مالها هذا
وعن رجل ادعت عليه امرأة أنه ملكها فأنكر