كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٩

-

169

-

واذا شهدوا فى القتل أن فلانا وهؤلاء اعترضوا في سبيلنا وقتلوا فلانا جازت شهادتهم إلا أن يشهد رجل منهم على رجل أنه قتل من هو ولى له فلا تجوز شهادته

وعن من قبل الشهادة بالتفسير أنها من طريق الشهرة في سائر الأحكام والحقوق غير ما قد حده المسلمون من النسب والنكاح والموت، هل يكون مصيبا فى ذلك ولا تجوز تخطئته؟

قال: لا تقدم على نقض حكمه …

واختلف في الشهادة على الشهرة في الأحداث على الأحياء والأموات.

فقال من قال: لا تجوز الشهادة إلا على السماع أو العيان أو

القطع

ولا تجوز الشهادة على الشهرة في شيء من الأحداث في شيء من

المكفرات

::

وقال من قال: يجوز ذلك على سبيل ما تجوز الشهادة على العيان

ما تجوز الشهادة عليه. و السماع في جميع

وقيل: تجوز الشهادة فى النكاح والأنساب والموت

ولا نعلم وجها رابعا قيل فيه: إنه تجوز الشهادة فيه إلا ما يتولد من أسباب الموت مثل الفرق والحرق والهدم والفقد، وما يتولد من النكاح من الإصهار و الرضاع وما يشبه ذلك.

وأما الشهادة على الشهرة على ما توجب الحدود والقود والقصاص