كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٥

فقدم صاحب المال فطلب الثمن من المشترى فأقر المشترى ببعض الثمن

وأنكر بعضا فشهد البائع وهو عدل.

سألت: أتجوز شهادة البائع عليه اذا كان عدلا؟

قال: فإذا كان المشترى منكرا لم تجز شهادة الوكيل بالبيع إلا بشاهدين غيره

وإن كان المشترى مقرا بأنه قد اشترى من الوكيل، وأعلمه الوكيل أن المال لغيره وإنما اختلف في الثمن فقال المشترى بأقل، وقال صاحب المال بأكثر فشهادة الوكيل جائزة على المشترى اذا كان الشاهد الذي شهد معه عدلا إن شاء الله

ومن

ما

أنه

يوجد من جواب أبي عبد الله: وعن رجل أحضرك شاهدين، شهد أحدهما أن عبد العزيز الهالك أشهده في صحته بكل مال له لابنه من زوجته التي مات عنها، ولم يعلم أن له ولدا سوى ولده هذا الذي أشهد له بغمية أعماه إياها، وذلك قبل موته بأقل من سنة، وشهد الشاهد معك في شوال من سنة ثلاث وخمسين ومائتي سنة، وولده صبى، وشهد الشاهد الثاني أن عبد العزيز بن خياه الهالك أشهده في صحته أن كل مال له هو لابنه هذا من زوجته التي مات عنها، ولا أعلم له ولدا سواه بحق له عليه، وبما أغميته، ولا حق لعبد العزيز في هذا المال

وقلت: إنهم لم يعرفوك اسم الغلام.

وقلت: إنه قد صح على عبد العزيز حقوق لزوجته وغيرها، وأن بعض الغرماء احتج كيف صار لولده حق عليه وهو في حجره؟