كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٠

ومن جوابه: وعن رجل تولى عن حق امرأته الذي يلزمه لها قرفعت به عليه الى الحاكم فأقر بذلك وادعى أن المرأة تمنعه مجامعتها

فاستحل أن يتولى بحقها، وأنكرت المرأة ذلك.

قلت: هل بينهما يمين؟

فعلى ما وصفت فان كنت تعنى بحقها صداقها فاذا كان قد جاز بها فصداقها عليه، ولا يزيله عنه منعها نفسها

وهى آثمة اذا منعته نفسها من غير عذر لها ولا حجة تلزمه لها

وعن رجل وكل رجلا فى ماله فنازعه فيه منازع فليس له أن يحلف إلا أن يكون الموكل جعل له ذلك، وإنما هو فليس عليه يمين لأن المال ليس له

وعن رجل مسلم الى رجل ذهبا أو دراهم على أن يصوغه له فأدخله النار فضربه سبيكة ثم لم يتفق له عمل في ذلك الوقت فقبض الرجل الذى له وقد صار سبيكة، ولا يدرى: هذه سبيكة سالمة من الغش أو هي مغشوشة؟ فقبضها على تلك الحال ولم يسأله عن شيء

ثم بعد ذلك سلمها الى صائغ آخر فصاغها فاستعمل ذلك الصوغ ما قدر الله ثم رجع ثم رجع اليه فقال له: انى متهم أنك أدخلت في هذا الصوغ شيئا من الغش، ولا أبرئك من ذلك، ولكن احلف لى على الغش.

فعلى ما وصفت في أمر هذا الصائغ وهذا الرجل وهذه السبيكة وكل ما ذكرت ممن ما كتبنا من شرحك أو تركناه فاذا قبض صاحب