الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤44
قلت: فان كان رجل تزوج امرأة بشهادته، وأشهد على رجعة امرأة له كان طلقها ثم وطئها، أيفرق بينهما؟
قال:
فان شهد على رجل أنه قتل شاهد عدل غيره فأقاده الحاكم لأولياء المقتول ثم صح أنه عبد، كيف الحكم؟
قال: يلزم القاتل بالقود الدية لورثة الذي قتله بالقود
قلت: ولا قود عليه.
قال: ما أوجب عليه القود
قلت: فهذه دية خطأ
قال: لا يلزم عاقلته منها شي
قلت: فان كان تزوج امرأة أخرى وهو يقول انه حر، أيلزمه
صداقها في رقبته؟
قال: لا.
٤٤ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.