كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤

44

قلت: فان كان رجل تزوج امرأة بشهادته، وأشهد على رجعة امرأة له كان طلقها ثم وطئها، أيفرق بينهما؟

قال:

فان شهد على رجل أنه قتل شاهد عدل غيره فأقاده الحاكم لأولياء المقتول ثم صح أنه عبد، كيف الحكم؟

قال: يلزم القاتل بالقود الدية لورثة الذي قتله بالقود

قلت: ولا قود عليه.

قال: ما أوجب عليه القود

قلت: فهذه دية خطأ

قال: لا يلزم عاقلته منها شي

قلت: فان كان تزوج امرأة أخرى وهو يقول انه حر، أيلزمه

صداقها في رقبته؟

قال: لا.