كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٧

-

ومن غيره: وقد قيل: النصب بكل شيء الا الطلاق والعتاق

وقال من قال: الأيمان بالنصب بكل شيء الا الطلاق في التغليظ

وان قامت للطالب بينة بحقه فطلب المدعى عليه يمينه بعد ذلك بالنصب فليس له ذلك بعد البينة، وله عليه يمين بلا نصب.

قال أبو المؤثر: اليمين بينهما بعد البينة وقبلها سواء.

وان شاء الذى أحضر البينة حلف وان شاء ردها الى خصمه.

فأما النصب بالطلاق والعتاق فلا نحب ذلك، ولم يكن فقهاؤنا

يحلفون بـ

وكذلك من صح حق ببينة عدل على حى أو ميت فطلب الذين صح

عليهم الحق يمين المدعى فعليه اليمين والا فلا شيء له

ومن غيره: قال: وقد قيل: لا نصب في ذلك.

وان كان لا يعرف حقه الا بما شهدت له به البينة حلف بالله ما يعلم أنه ألجأه اليه ولا أن شهوده شهدوا له بباطل

•

وكذلك المرأة التي صح لها صداق ببينة ولا تعرفه

أو ميت شهد، لعله أشهد لانسان بمال بحق أو يقر له به فان

-

كان يعرف أن ذلك له حلف عليه