الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٨-
188
قال: يستحب له لا يحلفه حتى يهدم بينته
؟
فان لم يطلب المحلف ذلك الى الحاكم، ولم يفعل الحاكم ذلك فلا شيء عليه
JA
وان طلب اليه المحلف أن يسأله ذلك كان له ذلك، ولم يكن له أن يحلفه إلا بعد هدم البينة واهدارها أو تركها
لا
ومن غيره: من كتاب محمد بن جعفر: وأن حلف خصما لخصمه يعرف بينته ثم جاءت البينة فشهدوا نقض الحاكم الحكم بعد اليمين الفاجرة، وأمضى ما شهد به الشهود
وان كان يعرف بينته ثم استحلف خصمه لم يقبل بينته اذا أبطل
بينته عند الحاكم وهو يعرفهم قبل اليمين
قال محمد بن الحوارى عن نبهان بن عثمان: اذا أبطل بينتـ عند الحاكم عرفهم، أو لم يكن عارفا لم تقبل منه بينة على ذلك الحق بعد اليمين
ومن غيره: عن أبي عبد الله فى ما أحسب: وسألته عن رجل نزل الى يمين خصمه فيحلفه ثم يدعو نفسه بالبينة، أله ذلك؟
قال: نعم، إلا أن يقول له الحاكم: ألك بينة؟ فيقول: نعم، فيقول: قد تركتهم
فاذا قال: نعم ثم حلف لم تكن له عليه حجة