كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩

49

-

قال: تجوز شهادته إذا كان عدلا إلا أن يشهد بشيء مشاع بينهما

فلا تجوز شهادته.

ومن غيره: قال: وقد قيل أتجوز شهادته

عن عزان بن الصقر: وعن حاكم ادعت عنده امرأة أنه لا ولى لها فأحضرته شاهدين شهدا بذلك فزوجها الحاكم ولم يسأل عن عدالة شاهديها، ثم صح لها ولى بعد أن دخل بها الزوج

أيفرق بينهما أو نكاحهما جائز؟ قال: فان الحاكم قد حكم بغير

الحق وترك السنة في ذلك

وقد يجيز بعض الناس في هذا القول من بعد الدخول.

ولو فرق بينهما لكان نكاحهما أهلا لذلك

هذه المسألة عن عزان بن الصقر.

قال الفضل بن الحوارى فى رجلين بينهما أمة، شهد كل واحد

منهما أنها من النسب

قال: لا تقبل شهادة أحدهما على الآخر حتى يشهد على ذلك شاهد

آخر مع

أحدهما أو يكونا عدلين

وعن أبي عبد الله عن رجل شهدت عليه أربعة شهداء بالزنا، وشهد على الأربعة أربعة أنهم زناة، وشهد على الأربعة أيضا أربعة

أنهم زناة.

(م 4 - الايضاح في الأحكام)

-