كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥١

-

وقال: اذا شهد شاهدا عدل على قوم أنهم سرقوا شيئا هو وهم من بعد ما تاب وأصلح لم تجز شهادتهما

ومن غيره: قال: نعم، لأنهما يشهدان على فعلهما، ولكن يجوز اقرارهما على أنفسهما فى ما يقرآن به من ذلك

واختلف فى الشهادة على الصوم والإفطار:

فقال. من قال: تجوز شهادة واحد على الصوم ولا تجوز على

الإفطار

وقال من قال: تجوز شهادته في الصوم.

وقال من قال: لا تجوز شهادته في الصوم ولا في الإفطار

ولا يجوز في ذلك إلا اثنين عدلين

ومن غيره: سئل أبو محمد في شاهدين شهدا على آخرين هالكين أن فلانا مات وأخذ الوارث المال، وذهب الوارث ومات، ثم قدم الرجل وماله قد ذهب؟ أيكون على الشاهدين الحيين غرم؟

قال: لا غرم عليهما لأنهما شهدا عن غيرهما

قيل: فان شهدا على رجل هالك أن فلانا أقر عندنا أن هذا وارثه ولم يصح له وارث غيره فدفع اليه المال ثم صح اليه المسال ثم صح له وارث وقد أذهب المال، هل عليهما غرم؟

قال: لا غرم عليهما لأنهما شهدا عن إقرار الهالك

وعن امرأة نعى إليها زوجها فقامت بذلك بينة أنه مات، واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها فتزوجت، ثم جاء من بعد ذلك آخرون أكثر