كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٠

فصل

) في الشهادة على المتنازع عليه بين اثنين)

وعن رجل أحضر شاهدين على مال أنه لجده، وأحضر آخر شاهدين أنه له فأيهما كان فى يده المال فهو أولى به.

فان لم يكن فى يد أحدهما فهو للذى شهد الشاهدان أنه له

وان شهد لرجل على شيء بعينه رجلان، وشهد لآخر ثلاثة فما

فوق ذلك فقد قيل: انه يقسم بينهم على عدد الشهود بالأجزاء

وقال من قال: لكل واحد منهما النصف اذا كان الشهود عدولا لأن الذي يثبت به الحق شاهدان فصاعدا

وقيل: ان أكثر الشهود اذا كانوا عدولا أملك