الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٠-
-
ومن لم يصح أمانته ولا خيانته جاز فيه معنى التهمة اذا ثبت معنى
الأخذ بالتهمة دون صحة الخيانة
قلت: فما الفرق بين التهمة وصحة الخيانة؟
قال: معى أن الخيانة هاهنا أو صحتها يخرج معنا أنه الحاكم بما اتهم به، وانما دعى عليه
صح عليه
والتهمة أن يكون في موضع التهمة أو يتسبب عليه معنا من غير صحة تجب بها خيانته يلزمهم حكمها.
قلت: فالتهمة فى معنى ثبوتها كثبوت التعزير ولزومه والقول فيه؟
قال: شبه ذلك معنى إلا أن يوجب النظر فرق ما بينهما من
مخصوص
قلت: هل قبل حبس التهمة ثلاثة أيام؟
قال: ان كان قبل ذلك فانما هو على وجه النظر ليس على وجـ
الاجماع من القول
قلت: هل يجاوز بحبس التهمة أربعين يوما؟
قال: قيل: يجاوز به ذلك على النظر.
ومن ما قيل: أنه اذا تظاهرت التهم على المتهم بالقتل والسرق،
٧٥٤ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.