الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥) في الوكالة وغيرها من الأحكام)
من كتاب محمد بن جعفر:
:
ومن وكل رجلا في قبض دراهم له على رجل فقبضها وادعى أنه صيرها الى الموكل.
قيل: ان كان الذي دفعها اليه رفعها ببينة أو بأمر الحاكم فعلى الوكيل شاهدان أنه قد دفعها الى صاحبها
وان كانت صارت اليه بلا بينة ولا حكم حاكم فلا بينة عليه وانما يلزمه يمـ سين.
قال أبو عبد الله: انه يحفظ في رجل وكل رجلا في بيع ماله ثم غاب فأشهد بنزع الوكالة من يد الوكيل في وقت معروف ولم يعلم ذلك الموكل الى أن باع الوكيل المال من بعد أن نزعت الوكالة من يده: ان بيعه جائز.
وكذلك فى الطلاق وغيره من النكاح وأشباه ذلك
وقيل: اذا نزع الوكالة وصح ذلك قبل عقد البيع والطلاق فلا يقع فعله بعد ذلك.
ومن قال: فلان وكيلى فى مالى ولم يقل غير ذلك فهو وكيله في القيام والطلب بلا قبض ولا يمين حتى يجعل له ذلك
٨٣٨ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.