الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٢42
-
ذلك منه، واستعمل في البيع ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نجد في هذا خلافا فينكر عليه، واذا كان ذلك كذلك فطريقه ما قلنا والله أعلم.
وقد روى أنه اختلف أصحابنا في رجل ضمن على رجل بحق فأبراً المضمون له الضامن.
فقال بعضهم: يبرئ الضامن ولا يبرئ المضمون عنه
وقال بعضهم: اذا أبرئ الضامن برئ الضامن والمضمون عنه.
وان أبرئ المضمون عنه لم يبرأ الضامن أن يطلب بحقه الكفيل والمكفول عنه، والضامن والمضمون عنه حتى يستوفى حقه، ثم هما يير آن بعد ذلك.
واختلف أصحابنا في قرض الحيوان:
فقال أكثرهم: لا يجوز فقالوا: المثل لا يضبط.
وقال بعضهم: وأجمع الناس جميعا أن قرض الأمة لا يجوز فخرج تحريم قرض الأمة بالاجماع، وبقى الباقى على أصله
جواب من القاضى الحسن بن سعيد بن قريش: ما تقول فى من وكل وكيلا فى مقايضة شيء من ماله فقايض به الوكيل ثم ادعى الرجل أن. الوكيل لا يعرف الأرض، وقال الوكيل: انه يعرفها والأرض في غير بلده، وكان الوكيل ثقة أو غير ثقة، كيف الحكم في ذلك؟