الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٦-
ثلاثا – وكان للمدخول بها صداقها، وللتي لم يدخل بها ثلاثة أرباع
وان كان طلاقا يملك فيه الرجعة فعلى هذا يكون الميراث بينهما: يكون للمدخول بها ثلاثة أرباع الميراث، وللتى لم يدخل بها ربع
الميراث
وان كان لم يدخل بهما جميعا، والمسألة على حالها فالعدة على ما وصفت لك الا أنها تعتد بالشهور أربعة أشهر وعشرا، وليس تعتد
بالحيض.
٩٢٩ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.